سيد ضياء المرتضوي

365

مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )

الأمر الأوّل : اشتراط الاستطاعة البدنية يكفى في الاستدلال على أصل اعتبار هذه الاستطاعة في وجوب الحجّ عدم تحقّق عنوان الاستطاعة المشروط بها وجوب الحجّ بدونها على ما مرّ منّا كراراً أنّ المراد بالاستطاعة هو العرفية منها وهى لا تصدق إلا مع حصول الاستطاعة البدنية أيضاً ويؤيّده الإجماع عليه كما عن « المنتهى » و « المعتبر » و « المستند » . هذا ، مضافاً إلى غير واحد من الروايات الصريحة في الاشتراط وأكثرها وردت في تفسير الآية وكفى في ذلك صحاح هشام بن الحكم ، ومحمّد بن يحيى الخثعمي ، ومعاوية بن عمّار ، وذريح المحاربي ؛ فروى في الأولى عن أبي عبد الله في قوله عزّ وجلّ : وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليه سَبِيلًا ما يعنى بذلك ؟ قال : « من كان صحيحاً في بدنه ، مخلّى سربه ، له زاد وراحلة » . « 1 » وأمّا ما رواه السكوني عن أبي عبد الله قال سأله رجل من أهل القدر فقال : يا بن رسول الله ! أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليه سَبِيلًا ، أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة ؟ فقال : « ويحك إنّما يعنى بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن » ، « 2 » فقد مرّ في أوائل البحث أنّ المراد منها ولو بقرينة تلك الروايات ليس نفى جزئية الاستطاعة البدنية بل الظاهر أو المحتمل أنّها في مقام دفع توهّم السائل القدري بأنّ المراد منها هو الاستطاعة البدنية فقط . ولو لم يُقبل هذا المعنى وجرى

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 35 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 8 ، الحديث 7 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 34 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 8 ، الحديث 5 .